السيد مصطفى الخميني
309
كتاب البيع
الشرط الثاني : تعيين المتعاقدين حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية ففي العقود الشخصية يكون الشرط حاصلا قهرا ، ولا وجه لتوهم اشتراط التلفظ بهما في العقد ، أو إخطارهما بالبال فيه ( 1 ) ، بل يكفي التعين الواقعي ، وإن كان العاقد الوكيل من قبلهما مشتبها في أمره ، بأن أضاف الثمن إلى البائع ، والمبيع إلى المشتري ، وهكذا لو اشتبه وجعل البائع مشتريا وبالعكس ، من غير فرق بينما إذا أنشأ المبادلة بين الشخصين على نحو التقييد ، أو الخطأ في التطبيق ، وذلك لأن حقيقة المبادلة ليست إلا الناقل بين المالين في السلطنة أو الملكية . وإن شئت قلت : كل كلمة في الجمل الانشائية كانت لازما ذكرها ، واشتبه على العاقد ، فأتى بغيرها ، فهو يضر بصحة العقد ، وكل كلمة لا يلزم ذكرها في العقد فالاتيان بما يضادها لا يضر بها . ومن ذلك ذكر وكيل المتعاقدين في عقد البيع مثلا ، فإنه لا يجب
--> 1 - مقابس الأنوار : 115 - 116 .